السيد محمد تقي المدرسي

45

أحكام أفعال الصلاة

فروع : أ - في الحالات الاضطرارية يجب الانحناء قليلًا للركوع ، والسجود على الأرض إن أمكن ، والا فالانحناء للسجود أكثر من الركوع ، ومع العجز عن ذلك ايضاً يومئ برأسه بدل الركوع والسجود ، وإذا تعذر ذلك ايضاً فيومئ بالعينين ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة في كل الحالات . ب - المصلي جالساً ، إذا أمكنه الركوع من قيام بعد القراءة جالساً ، فعل ذلك ، على احتياط واجب . ج - المصلي جالساً ، إذا تمكن أثناء الصلاة من القيام ، أكمل صلاته قائماً ، وكذلك المصلي مستلقياً إذا تمكن أثناء الصلاة من اكمال صلاته جالساً أو قائماً ، فعل ذلك ، الا انه لا يقرأ شيئاً أثناء الانتقال من حال إلى حال . د - إذا كان قادراً على الصلاة قائماً ، الا انه عجز عن الركوع من قيام ركع جالساً ، وإذا لم يتمكن من الركوع والسجود اطلاقاً ، صلى قائماً وأومأ برأسه أو بعينيه للركوع والسجود ، ووضع على جبهته أثناء الايماء للسجود ما يصح السجود عليه على الأحوط . ه - إذا كان في أول الوقت عاجزاً عن القيام ، الا انه ظن أو احتمل تجدد القدرة على القيام آخر الوقت ، وجب تأخير الصلاة إلى آخر وقتها . ز - من كان قادراً على القيام ، الا انه خشي حدوث مضاعفات مرضية لو صلى قائماً ، جاز له ان يصلي جالساً ، وكذلك من خشي مضاعفات الصلاة جالساً ، صلى مضطجعاً .